الشهيد الثاني

217

مسالك الأفهام

السادس : أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها ، فلو آجر عبدا آبقا لم تصح ولو ضم إليه شئ . وفيه تردد . ولو منعه المؤجر منه سقطت الأجرة . وهل له أن يلتزم ويطالب المؤجر بالتفاوت ؟ فيه تردد . والأظهر نعم .

--> ( 1 ) الوسائل 12 : 262 - 263 ب " 11 " من أبواب عقد البيع . ( 2 ) تحرير الأحكام 1 : 248 . ( 3 ) التذكرة 2 : 296 . ( 4 ) إرشاد الأذهان 1 : 424 . ( 5 ) قواعد الأحكام 1 : 227 . ( 6 ) حكاه المحقق الكركي في جامع المقاصد 7 : 134 .